الحر العاملي
212
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور الصقيل مثله ( 2 ) . ( 14643 ) 3 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج وساق ( 1 ) الهدى ، ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدى ، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 2 - باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها . ( 14644 و 14645 ) 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس والحسن ، عن علي ، عن فضالة ، عن معاوية ، وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التمتع أفضل الحج ( 1 ) وبه نزل
--> ( 2 ) الفقيه 2 : 203 / 926 . 3 - الخصال : 147 / 176 . ( 1 ) في المصدر : لسياق . ( 2 ) يأتي في أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 38 حديثا 1 و 2 - التهذيب 5 : 41 / 122 . وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) وجهه أن عمرة التمتع مرتبطة بحجه كما يأتي ، فهما عبادة واحدة ، من شرع في عمرته لزمه حجه ، وحج القران والافراد منفكان عن العمرة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الاتيان بعمرتهما ، وقد يجب أحداهما دون الاخر لعدم الاستطاعة . ( منه . قده ) .